ابن فهد الحلي
529
المهذب البارع
ولو بان فقره رجع ، ويبرأ المحيل وإن لم يبرئه المحتال . وفي رواية : إن لم يبرئه فله الرجوع .
--> ( 1 ) الوسيلة : ص 282 س 5 قال : ورضى المحال عليه على الصحيح . ( 2 ) لا يخفى أن المستفاد من كتاب السرائر خلاف ما أثبته المصنف . لاحظ السرائر : باب الكفالات ، ص 173 س 21 قال : فإذا ثبت هذا فالحوالة متعلقة بثلاثة أشخاص . محيل ومحتال ومحال عليه ، والثلاثة يعتبر رضاهم . ( 3 ) المقنعة : باب الضمانات والكفالات ، ص 130 س 15 قال : وإذا كان لإنسان على غيره مال فأحاله به على رجل ملي به فقبل الحوالة وأبرأه منه لم يكن له رجوع عليه الخ . ( 4 ) التهذيب : ج 6 ( 85 ) باب الحوالات ، ص 211 الحديث 1 . ( 5 ) النهاية : باب الكفالات والضمانات والحوالات ، ص 316 س 9 قال : ومن كان له على غيره مال الخ . ( 6 ) المختلف : في الحوالة ص 154 س 34 قال بعد نقل قول المفيد : وبه قال ابن البراج ، وقال قبل ذلك بعد نقل قول الشيخ في النهاية : وبه قال ابن الجنيد ، فإنه قال : ليس له الرجوع على المحيل إلا أن يكون المحتال لم يبرء المحيل من المال الخ . ( 7 ) الكافي : فصل في الحوالة والكفالة ص 339 س 4 قال : فإذا رضي الغريم وقبل الكفيل أو المحال عليه انتقل الحق إلى ذمته الخ .